شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
49
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
القواعد كما لا فرق في عدم انفعال الكر بين الآنية وغيرها خلافاً لبعض الاجلاء لرواية الناهية عن الطهارة من آنية وقع النجاسة فيها المحمولة على الغالب من كون مائها قليل واطلاق الآنية ينصرف إلى القلة للغلبة كما أنه إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال فينجس بالملاقات لكونه قليل شرعاً وكذا لا فرق في الماء الواحد عرفاً بين كونه في ظرف ومحل واحد أو كونه في حفر أو ظروف متعددة بشرط الاتحاد عرفاً والاتصال معاً واختلاف سطوح الماء لا يوجب التعدد وعدم الانفعال بل السافل ينجس العالي وبالعكس لصدق الوحدة والملاقاة إلّا في علو التسنيمي أوالتسريح المشبه بالتسنيم فلا يؤثر السافل في العالي بالطهارة والنجاسة إجماعاً ويؤثر العالي في السافل مطلقاً بالإجماع كما يظهر من تتبع كتب القوم وفتاويهم . الثالث : إن المراد من الماء قلة وكثرة فيما إذا لم ينجمد لانصراف الماء عرفاً إلى ذلك بخلاف المنجمد فإذا انجمد اكرار من الماء فينجس بالملاقات وإذا انجمد بعض الكر فالباقي إن كان كراً لا ينفعل بالنجاسة ويتنجس المقدار المنجمد وإذا لم يكن كراً فالمنجد إذا ذاب ينجس الباقي ووجهه ظاهر ممّا سبق . الرابع : إذا وقعت النجاسة في أحد الظرفين النجس والطاهر ولم يعلم وقوعها في أيهما فلا يحكم بنجاسة الطاهر للشك في تأثير النجس الواقع ولا تأثير لها إذا وقعت في النجس والأصل عدم تأثيرها . الخامس : إذا كان مائان كرّ وطاهر قليل واشتبها فوقعت نجاسة في أحدهما غير معين فالظاهر عدم الحكم بنجاستهما ولا أحدهما للشك في التأثير وعدمه . السادس : إذا وقعت النجاسة في كر من الماء المشكوك كونه مطلق أو مضاف فالأصل والاستصحاب يحكمان بعدم انفعاله وأصالة الانفعال هنا مشكوك التأثير لعدم اثرها إذا وقعت في الكر من الماء وذلك الماء وإن كان ظاهراً إلّا أنه لا يزيل خبثاً ولا حدثاً . وكذا يحكم بالطهارة إذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ووقعت النجاسة في أحدهما